بريدك الالكتروني


English

 
 

اسألوا أهل الذكر

|

معًا نربي أبناءنا

|

الحج والعمرة

|

الزكاة

|

صحية

|

دعوية

|

إيمانية

|

شبابية

استشارات:

 

في الموقع أيضًا:

قانون الانتخاب الفلسطيني لمنصب رئيس السلطة الفلسطينية

القدس المحتلة– أ ف ب– إسلام أون لاين.نت/ 18-11-2004

فيما يلي قانون الانتخاب الفلسطيني لرئاسة السلطة الفلسطينية:

الفصل الأول - تعاريف وأحكام عامة:

الرئيس: رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية منتخب مباشرة من قبل الشعب الفلسطيني.

المنطقة: المنطقة الجغرافية المكونة من قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشريف.

أهلية الترشيح لمركز الرئيس:

1 - يشترط في المرشح لمركز الرئيس:

(أ) أن يكون فلسطينيا.

(ب) أن يكون أتم الخامسة والثلاثين من العمر أو أكثر في اليوم المحدد لإجراء الاقتراع.

(ج) أن يكون له عنوان إقامة محدد في المنطقة، ويقصد بعنوان الإقامة المحدد أي مكان إقامة يملكه المرشح أو يستأجره ويشغله.

(د) أن يكون مسجلا في جدول الناخبين وتوفرت فيه الشروط الواجب توفرها لممارسة حق الانتخاب.

2 - يجب أن يُقدم طلب الترشيح لمركز الرئيس إلى لجنة الانتخابات المركزية

(ا) من هيئة حزبية مسجلة لدى لجنة الانتخابات المركزية.

(ب) من أي شخص مدرج اسمه في جدول الناخبين وتوفرت فيه شروط الترشيح المبينة في الفقرة (1) أعلاه.

(ج) على كل مرشح مستقل لمركز الرئيس أن يتقدم مع طلب ترشيحه بقائمة تحتوي على تأييد خطي من خمسة آلاف ناخب على الأقل.

طلبات الترشيح

تسجيل المرشحين لمركز الرئيس

المادة 83:

1. يجب تسجيل المرشحين لمركز الرئيس لدى لجنة الانتخابات المركزية.

2. يبدأ تسجيل المرشحين لمركز الرئيس في الموعد المحدد لذلك في المرسوم الداعي لإجراء الانتخابات ويستمر على مدى اثني عشر يوما ولا تقبل طلبات الترشيح بعد مضي المدة المذكورة.

3. على من يرشح نفسه لمركز الرئيس أن يدفع ثلاثة آلاف دولار أمريكي إلى وزارة المالية كتأمين يعاد له في حالة فوزه في الانتخابات.

4. لا يجوز لأي هيئة حزبية ترشيح أكثر من مرشح واحد لمركز الرئيس.

5. تقدم طلبات الترشيح لمركز الرئيس إلى لجنة الانتخابات المركزية على النماذج الخاصة بذلك، ويشترط في طلب الترشيح:

(أ) أن يتضمن اسم المرشح الكامل وعمره وعنوانه ورقم تسجيل اسمه في جدول الناخبين، ويكون الطلب موقعا من ممثل الهيئة الحزبية المسجلة لدى لجنة الانتخابات المركزية، ويرفق بصورة عن شهادة التسجيل التي أصدرتها تلك اللجنة لهذه الهيئة.

6. تقوم لجنة الانتخابات المركزية بتسجيل طلبات الترشيح لمركز الرئيس المقدمة لها وتصدر شهادة لكل طالب تتضمن ساعة وتاريخ تقديمه الطلب ورقم تسجيله لديها. وإذا كان الطلب مستوفيا الشروط المنصوص عليها في هذا القانون تقرر لجنة الانتخابات المركزية قبوله.

8. لا يجوز قبول طلبات الترشيح التي لا تتوافر فيها شروط الترشيح المنصوص عليها في هذا القانون، وفي حالة رفض أي طلب يتوجب على لجنة الانتخابات المركزية أن تبين أسباب ذلك خطيا وبالتفاصيل.

9. يعتبر الطلب موافقا عليه إذا لم تبلغ لجنة الانتخابات المركزية مُقدم الطلب قرارها برفضه بعد خمسة أيام من تاريخ تقديمه لها.

وفي بند آخر من قانون الانتخابات يعتبر "من يحصل على أعلى الأصوات هو الفائز في هذه الانتخابات".


وثائق و بيانات


 

«

ابحث 

«

بحث متقدم

 

من نحن | اتصل بنا | أعلن معنا | ادعم إسلام أون لاين | خارطة الموقع